Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86989 بتاريخ 05/01/2026 : بطلان الطعن لعدم استيفاء نسخة الحكم المطعون فيه للشكلية القانونية
Principe juridique
- - وجوب إدلاء الطاعن بنسخة من الحكم المطعون فيه مستوفاة للشكلية القانونية، والمتمثلة في إشهاد عدل التنفيذ بمطابقتها لأصلها، وذلك خلال الأجل القانوني للطعن وإلا سقط حقه فيه.
- - أن أحكام الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية المتعلقة بإجراءات الطعن تهم النظام العام، ويترتب على مخالفتها البطلان وفقا لأحكام الفصل 14 من م م م ت.
- - أن المسقطات المتعلقة بإجراءات الطعن هي وجوبية، تلتزم المحكمة بالتمسك بها من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت، دون حاجة إلى طلب من الخصم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.