Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86906 بتاريخ 02/12/2025 : نقض الحكم لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع في دعوى الطلاق للضرر

J P 86906/20252 décembre 2025

Principe juridique

  1. - يشترط في الضرر الموجب للطلاق أن يكون ثابتا ومحققا ومن شأنه أن يجعل استمرار المعاشرة الزوجية بين الزوجين أمرا مستحيلا، ولا يعد الخلاف البسيط أو الإزعاج الظرفي من ماهية الضرر الموجب للطلاق.
  2. - يقع على محكمة الموضوع واجب استقراء جميع عناصر الملف وموازنة الأدلة المعروضة عليها واستنفاذ ولايتها في النزاع، وعدم الاقتصار على جزء من تصريحات الخصم وإغفال دفوعه الجوهرية، وإلا كان قضاؤها مشوبا بضعف التعليل وهضما لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.