Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86951 بتاريخ 10/06/2026 : سقوط الطعن التعقيبي لعدم الإدلاء بالوثائق المنصوص عليها قانونا في الأجل
Principe juridique
- - سقوط الطعن التعقيبي وجوبا عند عدم إدلاء الطاعن بالوثائق المنصوص عليها قانونا في الأجل المحدد.
- - وجوب إثارة المحكمة للمسقطات الإجرائية من تلقاء نفسها عملا بالقانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.