Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86870 بتاريخ 26/05/2026 : خرق أحكام القانون الخاص بإحداث مؤسسة قاضي الضمان الاجتماعي في شروط الطعن بالاستئناف

J P 86870/202626 mai 2026

Principe juridique

  1. - إفراد المشرّع إجراءات الطعن في الأحكام الصادرة عن قاضي الضمان الاجتماعي بإجراءات خاصّة تتّسم بالتبسيط والمرونة مراعاة لخصوصية النزاعات المعاشية.
  2. - انحصار انطباق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية على دعاوى الضمان الاجتماعي في ما لا يتعارض مع أحكام القانون الخاص بإحداث مؤسسة قاضي الضمان الاجتماعي.
  3. - عدم جواز إلزام الطاعن بإجراء لم توجبه أحكام القانون الخاص بقاضي الضمان الاجتماعي ولا أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية كشرط لقبول الطعن شكلاً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.