Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86870 بتاريخ 26/05/2026 : خرق أحكام القانون الخاص بإحداث مؤسسة قاضي الضمان الاجتماعي في شروط الطعن بالاستئناف
Principe juridique
- - إفراد المشرّع إجراءات الطعن في الأحكام الصادرة عن قاضي الضمان الاجتماعي بإجراءات خاصّة تتّسم بالتبسيط والمرونة مراعاة لخصوصية النزاعات المعاشية.
- - انحصار انطباق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية على دعاوى الضمان الاجتماعي في ما لا يتعارض مع أحكام القانون الخاص بإحداث مؤسسة قاضي الضمان الاجتماعي.
- - عدم جواز إلزام الطاعن بإجراء لم توجبه أحكام القانون الخاص بقاضي الضمان الاجتماعي ولا أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية كشرط لقبول الطعن شكلاً.
Textes appliqués
- الفصل 19 من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15/2/2003 المتعلق بإحداث مؤسسة قاضي الضمان الاجتماعي autres décisions
- الفصل 24 من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15/2/2003 المتعلق بإحداث مؤسسة قاضي الضمان الاجتماعي autres décisions
- الفصل 134 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.