Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86708 بتاريخ 13/05/2026 : انتفاء ركن الإعسار في الدعوى البوليانية لوجود مكاسب كافية للدائن

J P 86708/202613 mai 2026

Principe juridique

  1. - يعد عنصر الإعسار الناجم عن تعمد إفراغ المدين ذمته المالية تصديا للتنفيذ على مكاسبه الركيزة الأساسية للدعوى البوليانية.
  2. - انتفاء أي موجب للتضييق على حرية تصرف المدين في ممتلكاته والتعاقد في شأنها متى توفرت مكاسب أخرى كفيلة بخلاص الدين.
  3. - إن إحتكام المدين على مبلغ مالي في وقت سابق لا يثبت كعنصر لنفي الإعسار إذا لم يثبت بقاؤه قائما عند المطالبة بالتنفيذ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.