Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86708 بتاريخ 13/05/2026 : انتفاء ركن الإعسار في الدعوى البوليانية لوجود مكاسب كافية للدائن
Principe juridique
- - يعد عنصر الإعسار الناجم عن تعمد إفراغ المدين ذمته المالية تصديا للتنفيذ على مكاسبه الركيزة الأساسية للدعوى البوليانية.
- - انتفاء أي موجب للتضييق على حرية تصرف المدين في ممتلكاته والتعاقد في شأنها متى توفرت مكاسب أخرى كفيلة بخلاص الدين.
- - إن إحتكام المدين على مبلغ مالي في وقت سابق لا يثبت كعنصر لنفي الإعسار إذا لم يثبت بقاؤه قائما عند المطالبة بالتنفيذ.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.