Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86611 بتاريخ 15/04/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه

J P 86611/202515 avril 2025

Principe juridique

  1. - عدم تقديم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه خلال الأجل القانوني وفق ما يقتضيه الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يسقط الطعن.
  2. - المسقطات الإجرائية وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 من م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.