Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86611 بتاريخ 15/04/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه
Principe juridique
- - عدم تقديم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه خلال الأجل القانوني وفق ما يقتضيه الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يسقط الطعن.
- - المسقطات الإجرائية وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.