Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86158 بتاريخ 04/11/2025 : سقوط الطعن لعدم إدلاء المعقّب بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني
Principe juridique
- اشتراط المشرع تبليغ خصم الطعن بنسخة من مستنداته بواسطة عدل التنفيذ مع الإعلام بالبلوغ خلال أجل محدد، وغايته حماية الخصوم والتحقق من إبلاغ صوت الطاعن.
- عدم إدلاء المعقّب بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني المحدد يجعل إجراءات التبليغ مشوبة بالإخلال لعدم حصول الغاية المرجوة منها.
- الإخلال في إجراءات التبليغ يوجب سقوط الطعن إعمالاً للنص القانوني.
- المسقطات كلها وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.