Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86184 بتاريخ 04/11/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه ضمن الأجل القانوني

J P 86184/20254 novembre 2025

Principe juridique

  1. - يترتب على تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق المنصوص عليها في الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، ومنها نسخة من الحكم المطعون فيه، إلى كتابة المحكمة خلال الأجل القانوني سقوط طعنه.
  2. - المسقطات الإجرائية وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 من م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.