Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85552 بتاريخ 12/01/2026 : سلامة الإعلام بالحكم وانتظام إجراءات التبليغ
Principe juridique
- يشترط في الإعلام بالحكم الذي يكون منطلقاً لاحتساب آجال الطعن أن يكون إعلاماً صحيحاً مطابقاً للقواعد القانونية الإجرائية المستوجبة، لما في ذلك من تأثير على المعني بالإعلام في ممارسة حقه في الطعن.
- ينتهي اعتبار مقر المحامي كمحل مخابرة بانتهاء الطور الذي عين به كمحل مخابرة، ما لم يثبت أنه مقر مختار للمعني بالأمر على معنى أحكام الفصل 7 م.م.م.ت.
- تكون محكمة الموضوع قد أحسنت تطبيق القانون إذا قضت بسقوط الطعن بالاستئناف لوقوعه خارج الأجل القانوني بعد وقوع الإعلام بالحكم المطعون فيه بمقتضى إجراءات سليمة وفي مقر ثبت بصفة قطعية أنه مقر أصلي للمبلغ له.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.