الجمهورية التونسية الحمــد لله، وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 85436 تاريخه :25/11/2025 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 29/04/2025 تحت عدد 50807 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب في حق ***** القاطن ب***** والمعين محل مخابرته بمكتب محاميه المذكور الكائن بنهج ابن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85436 بتاريخ 25/11/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه في الأجل القانوني
Principe juridique
- - وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه خلال الأجل القانوني المحدد في الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وإلا سقط الطعن.
- - إلزامية المسقطات الإجرائية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.