Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85383 بتاريخ 20/02/2026 : تقدير واقعة الطرد التعسفي من اختصاص محكمة الموضوع
Principe juridique
- - تقدير مدى وجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد موكول للقاضي بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين.
- - عبء إثبات واقعة التخلي عن العمل يحمل على من يدعيه بجميع وسائل الإثبات، ولا يحمل على الأجير استبعاداً لقاعدة الفصل 420 من المجلة المدنية.
- - تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية والتعرض لكل عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة وتمحيصها ومناقشتها والرد عليها بكيفية مستساغة واستخلاص النتائج القانونية منها هو شرط أساسي لاعتمادها.
Textes appliqués
- الفصل 6 م ش autres décisions
- الفصل 14 م ش autres décisions
- الفصل 420 م ا ع autres décisions
- الفصل 562 م ا ع autres décisions
- الفصل 123 م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.