Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85583 بتاريخ 19/05/2026 : وجوب تنفيذ الالتزامات الناشئة عن الأحكام القضائية وضرب غرامة تهديدية عند التعنت

J P 85583/202619 mai 2026

Principe juridique

  1. - يقتضي التنفيذ العيني أن يقوم المدين بالتنفيذ بأداء الالتزام بالطريقة التي قضى بها الحكم محل التنفيذ العيني، فإذا ما تعنت وامتنع عن التنفيذ عينيا مع القدرة على ذلك، فإنه يجوز للمحكوم لفائدته أن يرفع الأمر للقضاء وطلب ضرب غرامة تهديدية على المدين لإجباره على تنفيذ الحكم تنفيذا عينيا.
  2. - تندرج الغرامة التهديدية أو غرامة الجبر على التنفيذ في إطار ما يسمح به القانون ضمانا للتنفيذ وتصديا للامتناع عنه عملا بالفصل 300 م م م ت الذي لم يمنعها صراحة أو ضمنيا، وأن القول بخلاف ذلك يؤول إلى تحصين المدين من التنفيذ وترك تنفيذ الأحكام التي تتوقف على فعله إلى محض إرادته.
  3. - يجب القيام بدعوى تصفية الغرامة التهديدية أمام محكمة الموضوع التي لها السلطة التقديرية في تعديلها أو إلغائها كليا عند القيام بتصفيتها، وأنها لا تجبر بأدائها إلا بعد صدور حكم في تصفيتها، وتعفى منها إذا ما قضي بإلغائها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.