Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85307 بتاريخ 14/04/2026 : انقضاء التزام المؤجر بالمطالبة بمعاليم الكراء بعد استرجاعه العين المأجورة تنفيذا لحكم استعجالي

J P 85307/202614 avril 2026

Principe juridique

  1. - لا يترتب عن تنفيذ الأحكام الاستعجالية الصادرة في مطالب الخروج إن لم يدفع المتسوغ مال الكراء فسخ عقد الكراء ولا انقضاء العلاقة الكرائية لصبغتها الوقتية وعدم مساسها بأصل الحقوق.
  2. - الالتزام بأداء معاليم الكراء مرتبط بانتفاع المتسوغ بالعين المأجورة وفق أحكام الفصلين 767 و768 من مجلة الالتزامات والعقود.
  3. - إذا استرجع المؤجر حوز مكراه تنفيذا لحكم استعجالي استصدره ضد المستأجر، فإن هذا الأخير يكون في حل من واجب أداء معاليم الكراء عن المدة اللاحقة لتاريخ الاسترجاع، لانقطاع انتفاعه بالعين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.