Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85307 بتاريخ 14/04/2026 : انقضاء التزام المؤجر بالمطالبة بمعاليم الكراء بعد استرجاعه العين المأجورة تنفيذا لحكم استعجالي
Principe juridique
- - لا يترتب عن تنفيذ الأحكام الاستعجالية الصادرة في مطالب الخروج إن لم يدفع المتسوغ مال الكراء فسخ عقد الكراء ولا انقضاء العلاقة الكرائية لصبغتها الوقتية وعدم مساسها بأصل الحقوق.
- - الالتزام بأداء معاليم الكراء مرتبط بانتفاع المتسوغ بالعين المأجورة وفق أحكام الفصلين 767 و768 من مجلة الالتزامات والعقود.
- - إذا استرجع المؤجر حوز مكراه تنفيذا لحكم استعجالي استصدره ضد المستأجر، فإن هذا الأخير يكون في حل من واجب أداء معاليم الكراء عن المدة اللاحقة لتاريخ الاسترجاع، لانقطاع انتفاعه بالعين.
Textes appliqués
- الفصل 727 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصلين 767 و768 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.