Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84862 بتاريخ 13/06/2025 : بطلان الحكم لانصراف محكمة الموضوع عن مناقشة المسؤولية بعد إدخال جميع المؤمنين

J P 84862/202513 juin 2025

Principe juridique

  1. - مبدأ الخيار للمتضرر من حادث مرور في القيام ضد أحد المؤمنين يكون سارياً فقط ما دام لم يتم إدخال جميع المؤمنين في الدعوى.
  2. - إدخال جميع المؤمنين في الدعوى يغير من طبيعة الإشكال القانوني، فيتحول من مسألة الخيار إلى مسألة البت في المسؤولية على ضوء الأدلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.