Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84587 بتاريخ 07/04/2026 : وجوب تمحيص المحكمة لشروط العقد لتطبيق القانون دون خرق لمبدأ الحياد

J P 84587/20267 avril 2026

Principe juridique

  1. - وجوب تمحيص المحكمة لشروط التعاقد وتفحص الحجج المؤسس عليها القيام لتطبيق القانون السليم على النزاع دون أن يعد ذلك خرقا لواجب الحياد.
  2. - عدم اعتبار المدين مماطلا بمقتضى الفصل 269 من م.ا.ع إلا بعد مضي الأجل المعين في العقد أو بعد سؤاله بوجه صريح للوفاء في مدة معقولة.
  3. - عدم ترتيب فسخ وعد البيع لمجرد تأخر هين في إتمام موجبات إبرام العقد النهائي بعد تحقق الشرط الذي علق عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.