Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83982 بتاريخ 26/12/2025 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإثبات وتمحيصها

J P 83982/202526 décembre 2025

Principe juridique

  1. عبء إثبات خلاص الأجير في أجره يقع على عاتق المؤجر، ولا يمكن مطالبة الأجير بإثبات أمر سلبي متمثل في عدم الخلاص.
  2. تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية والرد على الدفوع الجوهرية بكيفية مستساغة شرط أساسي لاعتمادها.
  3. سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإثبات ومناقشتها واستخلاص النتائج القانونية منها هي سلطة تقديرية مطلقة لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها طالما كان الحكم معللاً تعليلاً مستساغاً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.