Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83982 بتاريخ 26/12/2025 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإثبات وتمحيصها
Principe juridique
- عبء إثبات خلاص الأجير في أجره يقع على عاتق المؤجر، ولا يمكن مطالبة الأجير بإثبات أمر سلبي متمثل في عدم الخلاص.
- تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية والرد على الدفوع الجوهرية بكيفية مستساغة شرط أساسي لاعتمادها.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإثبات ومناقشتها واستخلاص النتائج القانونية منها هي سلطة تقديرية مطلقة لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها طالما كان الحكم معللاً تعليلاً مستساغاً.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 143 من م ش autres décisions
- الفصل 144 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.