Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84071 بتاريخ 07/04/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف قبل ترتيب أثر الفسخ
Principe juridique
- - الدفع ببطلان الإجراء للتبليغ في غير محل المخابرة المعلم به ليس من متعلقات النظام العام ولا يمكن إثارته لأول مرة لدى التعقيب إذا كان من قبيل الدفوع التي تهم مصالح الخصوم الشخصية.
- - تقدير الأدلة من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر إلى اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها شرط أن يكون حكمها معللا بما هو سائغ قانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية.
- - على محكمة الموضوع في إطار دورها الإيجابي في تحقيق الدعوى القيام بالأعمال الاستقرائية اللازمة للوقوف على صحة الوقائع المتنازع فيها جديًا قبل ترتيب الأثر القانوني عليها، خاصة إذا كان النزاع يتعلق بوجود الدين المؤسس عليه طلب الفسخ.
Textes appliqués
- الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية autres décisions
- الفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 7 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 184 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.