Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83791 بتاريخ 08/04/2026 : وجوب نفقة الزوجة من مصاريف العلاج المستعجلة دون اشتراط إعلام مسبق
Principe juridique
- واجب الإنفاق المحمول على الزوج لا يتوقف على توجيه إعلام أو تنبيه سابق، باعتبار أن النفقة ومن ضمنها مصاريف العلاج تمثل التزاما قانونيا مفروضا عليه بمقتضى القانون.
- مرض السرطان من الأمراض الخطيرة والمستعجلة التي لا تحتمل التأخير مما يبرر مبادرة الزوجة بخلاص مصاريف العلاج حماية لسلامتها الجسدية، دون أن تكون ملزمة بتوجيه إعلام مسبق للزوج، لأن اشتراط ذلك من شأنه أن يعرض صحتها للخطر.
- صدور حكم سابق بالنفقة لا يُعفي الزوج من تحمّل المصاريف الاستثنائية اللاحقة، ذلك أن النفقة المحكوم بها إنما قدرت على أساس الحاجيات العادية والمألوفة وقت صدور الحكم، ولا تشمل بطبيعتها المصاريف الطارئة والاستثنائية التي لم تكن قائمة أو متوقعة عند تقدير مقدار النفقة.
- مصاريف العلاج، وخاصة الأمراض الخطيرة أو المزمنة، تُعدّ من قبيل المصاريف الاستثنائية التي تبقى واجبة على الزوج لكونها من متعلقات واجب الإنفاق مما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.