Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83646 بتاريخ 20/06/2025 : رفض إعادة الاختبار الطبي لاستقرار نتيجته على المعايير القانونية

J P 83646/202520 juin 2025

Principe juridique

  1. حيث أن تكييف الوقائع وترتيب الأثر القانوني عليها من المسائل الموضوعية الراجعة لقضاة الأصل دون سلطان لمحكمة التعقيب عليها بشرط استناد التعليل لوقائع القضية دون تحريف.
  2. وحيث أن الاختبار الطبي من المسائل الاستقرائية التي تلجأ إليها المحكمة كلما استدعت الضرورة ذلك، ولا تعتمد نتيجته إذا تبين مخالفته للقانون أو تحريفه للوقائق أو تخالفه مع ما له أصل ثابت بملف القضية.
  3. وحيث أن الضرر المهني في حوادث المرور هو الضرر اللاحق بالمتضرر مباشرة من الحادث والذي ألحق به عجزا بدنيا دائما أفقده القدرة على ممارسة نشاطه المهني أو أعاقه عن إمكانية التدرج المهني العادي أو كان بإمكانه التأثير على قدراته الوظيفية في المستقبل، دون اشتراط أن يكون المتضرر ملازما لأي نشاط مهني وقت وقوع الحادث.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.