Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83537 بتاريخ 04/05/2026 : سقوط الطعن لعدم إتمام إجراءات التبليغ القانونية
Principe juridique
- - يعد تبليغ مستندات الطعن إلى الخصم بواسطة عدل تنفيذ وفق الشروط المنصوص عليها في الفصلين 8 و185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إجراءً جوهرياً لصحة الطعن.
- - يشترط لتمام التبليغ في حالة التعذر من تسليم المستندات مباشرة للشخص المعني بها الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ أو ما يفيد تعذر الحصول عليها، وإلا اعتبر التبليغ غير مكتمل الموجبات.
- - يترتب على مخالفة مقتضيات الفصول المنظمة لإجراءات التبليغ في الطعن بالتعقيب سقوط الطعن شكلاً.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 8 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.