Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83537 بتاريخ 04/05/2026 : سقوط الطعن لعدم إتمام إجراءات التبليغ القانونية

J P 83537/20264 mai 2026

Principe juridique

  1. - يعد تبليغ مستندات الطعن إلى الخصم بواسطة عدل تنفيذ وفق الشروط المنصوص عليها في الفصلين 8 و185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إجراءً جوهرياً لصحة الطعن.
  2. - يشترط لتمام التبليغ في حالة التعذر من تسليم المستندات مباشرة للشخص المعني بها الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ أو ما يفيد تعذر الحصول عليها، وإلا اعتبر التبليغ غير مكتمل الموجبات.
  3. - يترتب على مخالفة مقتضيات الفصول المنظمة لإجراءات التبليغ في الطعن بالتعقيب سقوط الطعن شكلاً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.