Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83456 بتاريخ 09/03/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- - الالتزام بتقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه خلال الأجل المحدد هو إجراء شكلي أساسي يترتب على عدم مراعاته السقوط.
- - المسقطات الإجرائية وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يطلبها الخصم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.