Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83427 بتاريخ 25/03/2026 : إفراط محكمة الاستئناف في سلطتها بإثارتها تلقائيا لسبب جديد غير متعلق بالنظام العام
Principe juridique
- - نظر محكمة الاستئناف محدّد بما تسلّط عليه الاستئناف وفي خصوص ما وقع الطعن في شأنه، وليس لها أن تثير من تلقاء نفسها أسبابا جديدة إلا ما كان متعلقا منها بالنظام العام وقواعد الإجراءات الأساسية.
- - إثارة محكمة الاستئناف تلقائيا لوقائع وأعمال قانونية لم يستند إليها من له مصلحة فيها ولم يتسن تبادل الدفوع في شأنها يعد إفراطا في سلطتها وخرقا للقواعد الأساسية والآمرة لسير الخصومة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.