Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83373 بتاريخ 03/03/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لانقضاء الأجل القانوني

J P 83373/20263 mars 2026

Principe juridique

  1. - وجوب رفع الطعن بالتعقيب في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، وإلا سقط الطعن بمضيّ هذا الأجل.
  2. - ابتداء عدّ أجل الطعن من اليوم الموالي لتاريخ الإعلام، ويتمّ عند تمام اليوم الأخير منه.
  3. - المسقطات الوجوبية تثيرها المحكمة ولو من تلقاء نفسها دون حاجة إلى طلب من الخصوم.
  4. - عدم مراعاة الأجل القانوني للطعن بالتعقيب يوجب رفضه شكلا وحجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.