Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83374 بتاريخ 10/03/2026 : قصور محكمة الموضوع في تهيئة النزاع للفصل بإجراء الأعمال الكاشفة للحقيقة

J P 83374/202610 mars 2026

Principe juridique

  1. - لمحكمة الموضوع دور إيجابي في الخصومات القضائية وسلطات تحقيقية واسعة لتهيئة النزاعات المرفوعة إليها للفصل، بما في ذلك تقدير وسائل الإثبات وتوجيه الإجراءات للوصول إلى الحقيقة تحقيقا لمبدأ سيادة القانون.
  2. - يقع على محكمة الموضوع التحقيق في الوقائع التي تختص بالنظر فيها، ومنها البحث في الاستحقاق، من خلال إجراء الأعمال الاستقرائية والاستعانة بأهل الخبرة للوقوف على الوضعية الاستحقاقية للعقار موضوع النزاع وتطبيق حجج الأطراف عليه.
  3. - يترتب على تغاضي محكمة الموضوع عن الأساس القانوني للقيام والطلبات المرفوعة إليها، وتخليها عن دورها في تحقيق الدعوى والوقوف على وجود التجاوز المدعى به، إوراث قضاءها قصورا في التعليل وهضما لحقوق الدفع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.