Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83209 بتاريخ 02/07/2025 : عدم جواز تغيير الدعوى تغييرا كليا بالطور الابتدائي

J P 83209/20252 juillet 2025

Principe juridique

  1. - لا يخول الفصل 84 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية للمدعي تغيير دعواه تغييرا كليا أو جذريا، بل يقتصر على تغيير جزء منها أو الزيادة فيها أو تحريرها على ضوء مستجدات النزاع.
  2. - تحدّد الطلبات المرفوعة لمحكمة البداية نطاق النزاع موضوعا وسببا وخصوما، ولا يجوز الخروج عن هذا الإطار بتقديم طلبات جديدة مغايرة لها تماما.
  3. - يعتبر التغيير الكلي للدعوى خرقا للإجراءات الأساسية التي يجوز للمحكمة إثارتها ولو من تلقاء نفسها، مما يغني عن الخوض في سائر المطاعن الموضوعية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.