Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83055 بتاريخ 06/04/2026 : قرينة القبول بالكمبيالة وعدم كفاية الإنكار المجرد لدحضها

J P 83055/20266 avril 2026

Principe juridique

  1. قرينة القبول المضمنة بالكمبيالة بموجب الفصل 275 من المجلة التجارية هي قرينة بسيطة بين الساحب والمسحوب عليه يمكن دحضها بكافة الوسائل الممكنة، ولا يكفي الإنكار المجرد للدين لدحضها.
  2. يشترط الفصل 59 م.م.م.ت لاستصدار أمر بالدفع أن يكون الدين معين المقدار وثابتاً وغير محل نزاع جدي بين الطرفين، بحيث لا يكون مؤونة الدين محل شك يتعارض مع طبيعة هذا الإجراء الاستثنائي.
  3. تقع على محكمة الموضوع واجب استفراغ الجهد والبحث في حقيقة الدين المطلوب والتحقق من جدية المنازعة فيه، خاصة عند ادعاء انعدام المؤونة سند الكمبيالة، قبل الفصل في طلب إصدار أمر بالدفع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.