Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83073 بتاريخ 06/04/2026 : عدم قابلية قرار رفض الأمر بالدفع للطعن بالاستئناف

J P 83073/20266 avril 2026

Principe juridique

  1. - قرارات الرفض الصادرة عن الهيئات القضائية المتعهدة بعرائض الأوامر بالدفع لا تحلى بالصيغة التنفيذية ولا تتوفر فيها شرط حجية الأمر المقضي، مما يضفي عليها صبغة الأعمال الولائية التي لا يمكن الطعن فيها إلا بنص صريح وخاص من القانون.
  2. - المشرع التونسي أفرد أوامر الأداء مهما كانت قيمة المبالغ المأمور بدفعها بقابلية الطعن فيها بالاستئناف دون سواها، وهو ما يحيل بالنسبة للقرارات الصادرة بالرفض على القواعد العامة للطعن بالاستئناف، وفي غياب نص خاص بقرارات الرفض فإن حق التظلم منها أمام محكمة الاستئناف يخضع بالضرورة لما تخضع له الأحكام القضائية من قواعد وضوابط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.