Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83061 بتاريخ 24/03/2026 : وجوب قيام محكمة الموضوع بإجراء الأعمال الاستقرائية الكاشفة للحقيقة قبل الفصل في النزاع

J P 83061/202624 mars 2026

Principe juridique

  1. لا يعد المقر المنصوص عليه في عقد البيع مقراً مختاراً على معنى الفصل 7 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إلا إذا تضمنت شروط العقد اتفاق الطرفين على تعيينه مقراً مختاراً للمخابرة.
  2. للمحكمة سلطات تحقيقية واسعة لتهيئة النزاعات المرفوعة إليها للفصل، بما في ذلك تقدير وسائل الإثبات وإجراء الأعمال الكاشفة للحقيقة تحقيقاً لمبدأ سيادة القانون، وذلك عملاً بالفصل 86 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  3. يقع على محكمة الموضوع واجب إجراء الأعمال الاستقرائية اللازمة للتحقق من الوقائع الجوهرية المتنازع عليها، مثل تحديد الدين المدعى به، وتغاضيها عن ذلك يورث قضاءها قصوراً في التعليل وهضماً لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.