Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83116 بتاريخ 14/04/2026 : انتفاء وصف المماطلة في الالتزام غير المحدد الأجل دون إنذار كتابي صريح

J P 83116/202614 avril 2026

Principe juridique

  1. - لا يعد المدين مماطلا في الالتزام غير المحدد الأجل إلا بعد أن يسأله الدائن أو نائبه القانوني بوجه صريح خلاص ما عليه كتابة وبوجه صريح الوفاء بالتزامه في مدة معقولة، وذلك عملا بأحكام الفصل 269 من مجلة الالتزامات والعقود.
  2. - يندرج تدارك محكمة الموضوع للخطأ الواقع في تحديد مراجع العقار موضوع النزاع في صميم اختصاصها وما يوجبه عليها من تفحص الحجج المؤسس عليها القيام والتمحيص في شروط التعاقد، دون أن يعد ذلك خرقا لواجب الحياد المنصوص عليه في الفصل 12 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  3. - تقدير الأدلة من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر إلى اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك طالما كان حكمها معللا بما هو سائغ قانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.