Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82912 بتاريخ 06/04/2026 : سقوط الطعن التعقيبي لعدم تقديم الوثائق المنصوص عليها قانونا
Principe juridique
- - إلزام الطاعن بتقديم الوثائق المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- - اعتبار الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إجراءات أساسية رتب القانون على عدم مراعاتها السقوط.
- - وجوبية المسقطات وإثارتها من قبل المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.