Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82817 بتاريخ 18/06/2025 : عدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالنظر في النزاع الجدي الماس بأصل الحق
Principe juridique
- - لا يتدخل قاضي الأمور المستعجلة إلا بقدر ما تقتضيه الضرورة لحفظ الحقوق المهددة باتخاذ الوسيلة الوقتية الكفيلة بحفظها ودرء الخطر عنها ووضع حد لتفاقم الضرر المحدق بها.
- - يجب على قاضي الأمور المستعجلة أن يحجم عن التصدي لأساس النزاع وعن المساس بأصل الحق للصبغة الوقتية لقراراته، وهو ما يحول دون تعرضه لأصل الحق أو الفصل فيه أو في بعضه أوجهه.
- - لا يكفي لنعقد الاختصاص لقاضي الأمور المستعجلة توفر ركن التأكد أو الاستعجال، بل يجب أن يحجم عن النظر إذا كان النزاع ماسا بأصل الحقوق أو كان هناك منازعة جدية تحول دون نظره في النزاع.
- - العقود المتعلقة بالأصول التجارية يجب أن تحرر بواسطة محام مباشر من غير المتمرنين وفق أحكام الفصل 189 مكرر من المجلة التجارية، وإلا عدت باطلة ولا يمكن الاعتماد عليها أمام القضاء الاستعجالي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.