Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82497 بتاريخ 20/06/2025 : جواز استصدار أكثر من إذن على عريضة في نزاع واحد باختلاف مضمون المهمة
Principe juridique
- جواز استصدار أكثر من إذن على عريضة في نزاع واحد متى اختلف مضمون المهمة المسندة للخبيرين وطبيعة الاختصاص المطلوب.
- اشتراط الفصل 214 م.م.م.ت لاستصدار الأذون على العرائض توفر خطر ملم يقتضي اتخاذ جميع الوسائل لحفظ الحقوق والمصالح التي لا يمكن أن تبقى بدون حماية.
- عدم منع أحكام الفصل 214 م.م.م.ت صراحة من استصدار أكثر من إذن قضائي ولو تعلق الأمر بنفس الأطراف والموضوع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.