Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82835 بتاريخ 31/03/2026 : عدم وجوب بيان الفصول القانونية في منطوق الحكم إذا لم يتبين خرقها

J P 82835/202631 mars 2026

Principe juridique

  1. سهو محكمة الموضوع عن بيان الفصول القانونية المنطبقة على النزاع لا يعيب قضاءها طالما لم يتبين خرقها للأحكام القانونية المنطبقة على النزاع.
  2. ثبوت المديونية بكامل المبلغ المطالب به يتحقق بإقرار المدين الحكمي في جزء منه وبيمين الدائن الحاسمة في الجزء الآخر.
  3. لا إفراط في السلطة ولا قضاء بما لم يطلبه الخصوم إذا حكمت المحكمة بكامل المبلغ المطالب به بعد ثبوت المديونية به بكاملها، ولو اختلفت مصادر الإثبات لأجزائه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.