Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82471 بتاريخ 09/03/2026 : عدم اختصاص المحكمة ترابيا في دعوى أداء معينات الكراء

J P 82471/20269 mars 2026

Principe juridique

  1. - إن دعوى أداء معينات الكراء غير الخالصة هي دعوى شخصية تختص بالنظر فيها المحكمة التي يوجد بدائرتها مقر المدعى عليه الأصلي أو المختار طبقاً للفصل 30 م.م.م.ت.
  2. - لا تنطبق أحكام الفصل 38 م.م.م.ت المتعلقة بالاختصاص الترابي في الدعاوى العينية على النزاعات المتعلقة بطلب دين ناتج عن استغلال عين، إذ هي من قبيل الالتزامات الشخصية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.