Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82430 بتاريخ 20/04/2025 : وجوب إجراء محكمة الموضوع للأبحاث اللازمة لتكوين قناعتها بثبوت الدين قبل إصدار الأمر بالدفع
Principe juridique
- - إن إجراءات استصدار الأمر بالدفع في اقتضاء الدين متوقفة على شرط ثبوته قدرا واستحقاقا بحجة كتابية، وهو ما نصت عليه صراحة أحكام الفصل 59 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - إن لمحكمة الموضوع كامل السلطة التقديرية في تكوين قناعتها، غير أن سلامة الاستدلال القضائي تقتضي موازنتها بين أدلة الخصوم وطلباتهم والدفوع والردود عليها بلا تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو هضم لحقوق الدفاع.
- - إن من صميم اختصاص المحكمة في سياق تكوينها لقناعتها بوجاهة طلب الأداء إجراء الأبحاث اللازمة بخصوص الدين وقيمته انطلاقا من دورها الإيجابي في تحقيق الدعوى وتهيئتها للفصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.