Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82450 بتاريخ 13/04/2026 : وجوب تحقق العلم بالدعوى كغاية موضوعية للتبليغ
Principe juridique
- - التبليغ ليس غاية في ذاته بل وسيلة لتحقق العلم بالدعوى كغاية موضوعية، فإذا تحقق العلم انتفت الحاجة لتكييف العمل الإجرائي على أنه مختل.
- - المقر الأصلي للشخص هو المكان الذي يقيم فيه عادة، ويقوم مقام التبليغ الشخصي عند تعذر ذلك لتحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم بقوة القانون.
- - واجب محكمة الموضوع مناقشة جميع المؤيدات المقدمة إليها والجواب عنها بوجه كاف، وإلا كان قضاؤها هاضماً لحقوق الدفاع وضعيف التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.