Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82450 بتاريخ 13/04/2026 : وجوب تحقق العلم بالدعوى كغاية موضوعية للتبليغ

J P 82450/202613 avril 2026

Principe juridique

  1. - التبليغ ليس غاية في ذاته بل وسيلة لتحقق العلم بالدعوى كغاية موضوعية، فإذا تحقق العلم انتفت الحاجة لتكييف العمل الإجرائي على أنه مختل.
  2. - المقر الأصلي للشخص هو المكان الذي يقيم فيه عادة، ويقوم مقام التبليغ الشخصي عند تعذر ذلك لتحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم بقوة القانون.
  3. - واجب محكمة الموضوع مناقشة جميع المؤيدات المقدمة إليها والجواب عنها بوجه كاف، وإلا كان قضاؤها هاضماً لحقوق الدفاع وضعيف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.