Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82396 بتاريخ 27/06/2025 : رد الطعن لعدم جواز إثارة دفع متعلق بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- لا يجوز إثارة دفع متعلق بمخالفة الفصل 201 م.م.م.ت لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يكن من متعلقات النظام العام.
- لا يتحقق هضم حقوق الدفاع في عقد إذعان إذا كانت الالتزامات المتبادلة بين الطرفين واضحة بما لا يدع مجالاً للتأويل نتيجة الغموض أو اللبس أو النقص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.