Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82338 بتاريخ 20/06/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب لمخالفة الآجال القانونية

J P 82338/202520 juin 2025

Principe juridique

  1. حيث أن أحكام الفصل 195 م.م.م.ت تقضي بأنه يجب على من يريد الطعن بالتعقيب أن يرفع طعنه في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ إعلامه بالحكم بصفة قانونية، ويسقط الطعن بمضي الأجل المذكور.
  2. وحيث أن تقديم الطعن بالتعقيب خارج الأجل المنصوص عليه بالفصل 195 م.م.م.ت يوجب رفضه شكلا.
  3. وحيث أن الفصل 185 م.م.م.ت يوجب تقديم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه ضمن الآجال المحددة، وأن تقديمها خارج هذه الآجال يعد مخالفة إجرائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.