Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82259 بتاريخ 09/02/2026 : بطلان اشتراط إثبات الضرر للتمسك بعدم الاختصاص الترابي
Principe juridique
- - يحدد الاختصاص الترابي للمحكمة وفقا للفصل 30 م.م.م.ت بمقر المطلوب الأصلي أو المختار.
- - اشتراط إثبات الضرر اللاحق بالمطلوب من جراء مخالفة قواعد الاختصاص الترابي هو استحداث لشرط لم ينص عليه القانون ويتعارض مع الغاية من التوزيع الترابي للمحاكم.
- - التمسك بعدم الاختصاص الترابي قبل الخوض في أصل النزاع وفق أحكام الفصل 18 م.م.م.ت يوجب الفصل فيه دون حاجة لإثبات ضرر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.