Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 82244 بتاريخ 23/01/2026 : نقض القرار لخرق أحكام الفصل 470 م ا ع والفصل 21 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للنزل والسياحة
Principe juridique
- - إن كتب الاستقالة المعتمد قانوناً يجب أن يكون مستوفياً لكافة موجباته الشكلية والقانونية والمتمثلة أساساً في وجوب تقديم مطلب كتابي معرف بالإمضاء مبرزاً لرغبة الأجير الصريحة التي لا لبس فيها ولا قيد ولا شرط لقطع العلاقة الشغلية بالمؤسسة ومغادرتها نهائياً عن إرادة وطواعية.
- - إن محكمة الموضوع تكون قد خرقت أحكام الفصل 470 م ا ع والفصل 21 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل والسياحة حين أقرت بصحة كتب استقالة غير مستوف للشروط الشكلية المنصوص عليها، مما يعرض قضاءها للنقض.
- - إن تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية والتعرض لكل عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة وتمحيصها ومناقشتها والرد عليها بكيفية مستساغة واستخلاص النتائج القانونية منها هو شرط أساسي لاعتمادها طبق الفصل 123 من م.م.م.ت.
Textes appliqués
- الفصل 470 م ا ع autres décisions
- الفصل 21 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل والسياحة autres décisions
- الفصل 20 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للنزل والسياحة autres décisions
- الفصل 14 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 123 من م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.