Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82099 بتاريخ 25/06/2025 : نقض الحكم لانعدام توقيعه من كافة القضاة المتفاوضين فيه
Principe juridique
- - يجب أن توقع لائحة نص الحكم من طرف كافة القضاة الذين تلقوا المرافعة وتفاوضوا فيها، وعدم استيفاء هذا الشرط الشكلي يعد مساساً بالإجراءات الأساسية.
- - للمحكمة أن تثير وجوباً من تلقاء نفسها عدم استيفاء الحكم لمقوماته الشكلية الواجبة، وخاصة ما يتعلق بتوقيع القضاة المتفاوضين.
- - يترتب على عدم توقيع الحكم من كافة القضاة المتفاوضين فيه نقضه لانعدام مقوماته الشكلية الواجبة.
Textes appliqués
- الفصل 122 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.