Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82099 بتاريخ 25/06/2025 : نقض الحكم لانعدام توقيعه من كافة القضاة المتفاوضين فيه

J P 82099/202525 juin 2025

Principe juridique

  1. - يجب أن توقع لائحة نص الحكم من طرف كافة القضاة الذين تلقوا المرافعة وتفاوضوا فيها، وعدم استيفاء هذا الشرط الشكلي يعد مساساً بالإجراءات الأساسية.
  2. - للمحكمة أن تثير وجوباً من تلقاء نفسها عدم استيفاء الحكم لمقوماته الشكلية الواجبة، وخاصة ما يتعلق بتوقيع القضاة المتفاوضين.
  3. - يترتب على عدم توقيع الحكم من كافة القضاة المتفاوضين فيه نقضه لانعدام مقوماته الشكلية الواجبة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.