Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82109 بتاريخ 09/02/2026 : انطباق أحكام مجلة التأمين على حوادث المرور التي تكون فيها العربات السائرة على السكك الحديدية طرفا
Principe juridique
- - تنطبق أحكام مجلة التأمين على حوادث المرور التي تكون فيها العربات السائرة على السكك الحديدية طرفا، ويقع تعويض المتضررين دون إمكانية معارضتهم بخطأ في جانبهم إلا في حالة تعمدهم إلحاق الضرر بأنفسهم أو ارتكاب خطأ فادح لا يمكن تبريره.
- - لا يمكن اعتبار مخالفة التحجيرات المنصوص عليها في قانون استغلال السكك الحديدية، كالنزول في غير المحطات أو أثناء سير القطار، من قبيل الخطأ الفادح الذي يقطع علاقة السببية مع خطأ الناقل، خاصة مع تدخل خطأ السائق في حصول الحادث.
- - يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة سلامة تطبيق القانون وحسن تأويله في حدود الحالات المنصوص عليها حصرا، دون أن يكون لها إمكانية إعادة النظر في النزاع أو التطرق لمسائل القانون أو الواقع المثارة أمامها لأول مرة، باعتبارها لا تمثل درجة ثالثة من درجات التقاضي.
Textes appliqués
- الفصل 166 من القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
- الفصل 122 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 22 من القانون عدد 74 لسنة 1998 autres décisions
- الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.