Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82053 بتاريخ 23/09/2025 : انتفاء اختصاص القضاء الاستعجالي لوجود منازعة جدية حول طبيعة العلاقة التعاقدية
Principe juridique
- - يختص القضاء الاستعجالي بالنظر في الحالات المتأكدة بدون مساس بالأصل، وذلك لإصدار أحكام استعجالية مؤقتة لحفظ الحقوق المهددة بخطر دون الخوض في أصل النزاع.
- - ينتفي اختصاص القضاء الاستعجالي عند وجود منازعة جدية حول طبيعة العلاقة الرابطة بين طرفي النزاع أو تكييفها القانوني، إذ أن البت في مثل هذه الدفوعات يقتضي استقراءً وتحقيقات تمس أصل الحق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.