Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82097 بتاريخ 09/03/2026 : بطلان الإجراءات لانحراف التبليغ عن المقر المختار
Principe juridique
- - التبليغ يعتبر شرطا أساسيا للبت في القضية، وانحرافه عن صوره القانونية يوجب بطلان الإجراءات.
- - المقر المختار الذي يقع اختياره باتفاق الأطراف أو بحكم القانون لتنفيذ تصرف قانوني أو للقيام بعمل قضائي ينتج جميع آثاره ويلزم الطرفين، ولا يجوز العدول عنه بالتبليغ إلى المقر الأصلي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.