Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81858 بتاريخ 20/06/2025 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف قبل القضاء بعدم سماع الدعوى

J P 81858/202520 juin 2025

Principe juridique

  1. - تضمين مقالات الخصوم بالأحكام أو القرارات القضائية والجواب عليها من صميم العمل القضائي وتكريس لمبادئ المحاكمة العادلة والمواجهة، ويكون ذلك فيما هو جوهري فقط.
  2. - ركن عدم المساس بالأصل في القضاء الاستعجالي لا يمنع القاضي من الاطلاع على ظاهر أوراق القضية وترتيب الأثر عليها.
  3. - اعتماد محكمة الموضوع على جزء من تقرير خبير وإهمال باقيه، مع إهمال ظاهر ما قدمته الخصومة من مؤيدات، يورث قضائها ضعفاً في التعليل ومخالفةً لأحكام القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.