Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81864 بتاريخ 13/04/2026 : وجوب تحرير الدعوى على النحو المطلوب لقبولها قانونا
Principe juridique
- - وجوب تحرير الدعوى على النحو المطلوب لقبولها قانونا، وأن انعدام الصفة والمصلحة في القيام بها يوجب ردها.
- - أن تضارب الطلبات بين نفي الشيء من جهة وتأسيس الطلب عليه من جهة أخرى يعد قصورا في تحرير الدعوى.
- - أن أحكام الفصل 26 م.م.م.ت تتعلق بتحديد مرجع النظر الحكمي وليس بأسباب الرفض المؤسسة على عيوب في تحرير الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.