Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81915 بتاريخ 18/02/2026 : وجوب استفراغ محكمة الموضوع جهدها الاستقرائي لكشف الحقيقة وقطع دابر الخصومة
Principe juridique
- - وجوب استفراغ محكمة الموضوع جهدها في البحث والتقصي لكشف الحقيقة التي تخول حسم النزاع وقطع دابر الخصومة، وإلا عرض قضاؤها للنقض.
- - إحجام المحكمة عن إجراء بحث استقرائي طلبه الخصم دون تعليل، مع كونه كفيلا بإنارتها حول حقيقة الظروف الحافة بالتعاقد، يشكل هضما لحقوق الدفاع وقصورا في التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.