Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81816 بتاريخ 17/02/2026 : نقض القرار لضعف التعليل وتخلي محكمة الموضوع عن دورها التحقيقي
Principe juridique
- - يقع على محكمة الموضوع واجب إجراء الأبحاث التحقيقية والكاشفة للحقيقة، بما في ذلك سماع البينات وإجراء التوجهات والاختبارات، وذلك عند وجود منازعة جوهرية في النزاع، تطبيقاً لأحكام الفصل 86 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - يعد تغاضي محكمة الموضوع عن الدفوع الجوهرية المثارة أمامها، وخاصة تلك المتعلقة بوجود التزامات متبادلة بين الطرفين وانقضاء الدين، قصوراً في التعليل وخرقاً للقانون يستوجب نقض القرار.
- - يجب أن يكون تعليل الأحكام مؤسساً على أسانيد واقعية وقانونية، وأن يتولى مناقشة تصريحات الأطراف وفحصها والرد عليها بدلالات ثابتة ومعززة مما حوته مظروفات القضية، وإلا كان القضاء عرضة للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.