Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81642 بتاريخ 26/01/2026 : بطلان التبليغ لعدم تعيين محل المخابرة في محضر الإعلام

J P 81642/202626 janvier 2026

Principe juridique

  1. - يخضع إعلام الخصم بمستندات التعقيب لإجراءات التبليغ المنصوص عليها قانوناً، ولا يعتد بتبليغ مخالف لتلك الإجراءات.
  2. - يشترط لصحة التبليغ إلى محل مخابرة الخصم أن يكون هذا المحل معيناً صراحة في محضر الإعلام بالقرار المطعون فيه، وأن لا يكون له عنوان خاص مستقل عن مكتب المحامي.
  3. - يتعين على الطاعن تقديم محضر إعلامه بالحكم المطعون فيه ونسخة منه ومذكرة أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغ خصومه خلال الأجل القانوني، وإلا سقط طعنه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.