Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81527 بتاريخ 23/02/2026 : بطلان الحكم لعدم استيفاء لائحته لموجباتها الشكلية المتمثلة في امضاء الهيئة القضائية

J P 81527/202623 février 2026

Principe juridique

  1. - امضاء لائحة الحكم من طرف القضاة المتفاوضين اجراء وجوبي على المحكمة ان تثيره من تلقاء نفسها لمساسه باحكام الإجراءات الأساسية.
  2. - خلو لائحة الحكم من امضاء جميع القضاة وشمولها على امضاء فقط يجعلها في حكم المعدوم.
  3. - الحكم الذي تم تحرير لائحة في نصه غير مستوفاة لموجباتها الشكلية والمتمثلة أساسا في امضاء الهيئة القضائية التي أصدرتها يجعله مشوبا بالبطلان لانبنائه على لائحة في حكم المعدوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.